Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
انه لا يلزمه المشي الا من موضع الاحرام فقط وقال أحمد بن عيسى والناصر انه يجزيه كفارة يمين عن نذره * تنبيه فان مات هذا الناذر قبل أن يفي لزمه ان يوصى (1) بان ينوب غيره منابه (2) ماشيا (و) من نذر (بأن يهدى شخصا (3) حج به أو اعتمر) نحو أن يقول علي لله ان أهدي ولدي أو أخي أو فلانا (4) إلى بيت الله لزمه إيصاله لذلك (ان أطاعه) على الشخوص معه (ومانه (5)) أي قام بمؤنته في السفر من نفقة وركوب وغيرهما (وجوبا (6)) وقال أبوح وش انه لا شئ عليه ومثله عن القاسم عليه السلام (والا) يطعه على الشخوص معه (فلا شئ (7)) يلزم الناذر لان الامتناع بمنزلة الرد للنذر وهو يبطل بالرد (8) كما سيأتي إن شاء الله تعالى
Page 190