Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
من الموضع الذي ورد الشرع بالاحرام منه وهو الميقات (1) (فيستكمل) الأجير (الأجرة بالاحرام والوقوف) بعرفة (وطواف (2) الزيارة) فمتى أداها كلها استحق الأجرة كلها ولو ترك بقية المناسك لكن تلزمه الدماء في ماله (و) يستحق (بعضها) (3) حيث أتى (بالبعض) من الأركان الثلاثة وترك البعض وهل يستحق في مقابلة كل ركن ثلث الأجرة أو تقسط على قدر التعب صحح المذاكرون للمذهب انها تقسط (4) على قدر (التعب)؟ وقال (النحراني)؟ بل يستحق على كل ركن ثلثا قال فلو أحرم فقط استحق ثلث الأجرة (وتسقط) الأجرة (جميعا بمخالفة) الأجير لأمر (الوصي (5) وان طابق) ما أمر به (الموصى) وصورة ذلك أن يستأجره على حجه مفردة فيجعلها قرانا أو تمتعا فإنه لا يستحق الأجرة ولا تجزي عن الميت ولو كان أوصى بالقران (6) قال السيد ح الا أن يستأجره للتمتع فضاق الوقت عن الاحرام للعمرة فاحرم للحج أجزاه واستحق (7) الأجرة (و) تسقط الأجرة (بترك الثلاثة (8)) الأركان وهي الاحرام والوقوف وطواف الزيارة فإذا لم يفعل شيئا منها لم يستحق
Page 184