723

كل واحد من الشركاء وإن كان بعضهم متنفلا (1) بالهدى أو طالبا للحم لم يصح للمتمتع مشاركته وعن م بالله مذهبا وتخريجا وهو قول أبى ح وش انه يصح ولو بعضهم متطوعا قال ش أو طالبا للحم (وشاة) تجزى (عن واحد (2)) فقط والمتمتع مخير في الهدى بين هذه الثلاثة والأفضل له ان ينحر بدنة ثم بقرة (3) ولو كانتا زائدتين (4) على القدر المجزى فاختلاط الفرض بالنفل لا يضر (5) هنا لئن الذبح شئ واحد وإنما يضر فيما يتجزى كما تقدم على الخلاف (6) (فيضمنه (7) إلى محله) أي إذا ساق هدى التمتع لزمه (تعويضه)؟ إذا مات قبل أن يبلغ إلى وقت محله وهو يوم النحر والى مكانه وهومنا (ولا ينتفع قبل (8) النحر به) يعنى لا يجوز له ركوب الهدى ولا من يتصل به من خدمه ولا غيرهم ولا يحمل عليه شيئا الا نتاج (9) ولا يجوز له ان يعيره من ينتفع به وعلى الجملة فلا ينتفع به هو ولا غيره (غالبا) احترازا من أن يتعبه المشي (10) ويضطر إلى الركوب (11) ولم يجد غير الهدى (12) جاز له أن يركبه وكذا إذا اضطر إليها غيره من المسلمين (13)

Page 144