Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
(فصل) (و) صفته ان (يفعل) المتمتع في عقد احرامه (ما مر) في صفة الحج المفرد وذلك أنه إذا ورد الميقات فعل ما تقدم تفصيله الا أنه يقول في عقد احرامه اللهم إني أريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج ويذكر ذلك في تلبيته (2) (الا (3)) انه يخالف المفرد من حيث (انه يقدم (4) العمرة فيقطع (5) التلبية (6) عند رؤية (7) البيت) العتيق ذكره صاحب الوافي ليحيى عليه السلام وحصل السيدان ليحيى عليه السلام انه يقطع (8) التلبية عند ابتدائه بالطواف وقال الصادق والباقر والناصر يقطعها إذا رأى بيوت مكة (و) الأمر الثاني مما يخالف به المتمتع المفرد ان المتمتع (يتحلل (9) عقيب السعي) أي إذا اتى البيت طاف به أسبوعا كما تقدم ثم يسعى بين الصفا والمروة أسبوعا كما تقدم ثم يتحلل من احرامه عقيب السعي بان يحلق (10) رأسه أو يقصر ثم يحل له محظورات (11) الاحرام كلها من وطئ وغيره بخلاف المفرد فإنه لا يتحلل حتى يرمى الجمرة ولا يطأ (12) حتى يطوف للزيارة (ثم) إذا فرغ المتمتع من أعمال العمرة كان حكمه حكم الحلال فإذا كان يوم التروية فإنه (يحرم (13) للحج من أي) مواضع (مكة) (14) شرفها الله تعالى لكن الأولى أن يهل بالحج من المسجد الحرام (15) (وليس) الاحرام للحج من مكة (شرطا) في صفة الحج ولا في صحة التمتع بل لو أحرم للحج من أي المواقيت جاز له ذلك وصح تمتعه (16) وكذا
Page 142