713

ولم يعد الطواف (فشاة (1) يجب عليه اهداؤها ولا يجب عليه الرجوع للإعادة لان الشاة تجبر ما نقص من الطهارة الكبرى أو الصغرى في طواف القدوم والوداع (2) فقط ذكره ص بالله وقيل ل إن طاف جنبا أو حائضا فشاة وإن طاف محدثا فصدقة ومثله عن الحنفية * قال مولانا عليه السلام والصحيح عندي الأول (الا) طواف (الزيارة (3)) فان من طافه على غير طهارة ولم يعده حتى لحق بأهله (فبدنة) تجب عليه أهداها كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الكبرى (4)) كالحيض والنفاس والجنابة (و) ان طاف وهو محدث فقط لزمه (شاة) كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الصغرى (5)) حال طوافه وفى الكافي عن زيد بن علي والناصر أن الواجب شاة في الكبرى والصغرى (قيل) أي قال الشيخ عطية للمذهب (ثم) إذا لم يجد الشاة حيث وجبت عليه في أي طواف كان أو البدنة في كفارة طواف الزيارة وجب عليه (عدلها مرتبا) فإذا وجبت عليه شاة فلم يجدها صام عشرة أيام قال عليلم متوالية قياسا على أعمال الحج فإن لم يستطع أطعم عشرة مساكين وإن كان الواجب بدنة فلم يجدها صام مائة يوم قال عليه السلام متوالية أيضا قياسا على أعمال (6) الحج فإن لم يستطع فاطعام مائة مسكين وقال ص بالله انه لا بدل (7) لهذا الدم الذي يلزم من طاف جنبا أو محدثا بل الواجب عليه الدم متى وجده والا فلا شئ (8) (و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو

Page 134