711

وأبى ح وأخير قولي ش وقال في القديم وك ليس بواجب وكذا في شرح الإبانة عن الناصر وصفته أن يطوف (كما مر) في طواف القدوم الا أن هذا (بلى رمل) لأنه لا سعى بعده (وهو) يجب (على غير المكي (1) والحائض والنفساء ومن فات حجه أو فسد) فان هؤلاء الخمسة لا يجب عليهم طواف الوداع قيل ح وكذا كل معذور (2) قيل ل الا أن يعزم (3) المكي على الخروج (4) لزمه طواف الوداع (5) (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي حكم طواف الوداع حكم طواف القدوم في نقصه وتفريقه على التفصيل الذي تقدم (و) لكن طواف الوداع يختص بحكم وهوانه يجب أن (يعيده من) فعله ثم لم يسر من حينه بل (أقام) بمكة (6) (بعده أياما) وذلك لأنه قد بطل وداعه بإقامته قال عليه السلام وظاهر كلام أبى ط وغيره أنه لا يبطل بإقامته يوما أو يومين لأنه قال أياما وأقل الجمع ثلاثة وقال ص بالله أن له بقية يومه فقط لان الوداع ليوم الصدر (7) قيل ف وهذا هو الصحيح وقال ش (8) أن باع وشرى أو فعل ما يفعل المقيم أعاد وأن اشتغل بشد رحله لم يعد * قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح عندي لان لفظ الوداع يقتضيه في اللغة واختلف في الحق والتقصير يوم النحر هل هو نسك واجب أم تحليل محظور وليس بنسك فقال م بالله وابوط انه نسك (9) واجب يجب لتركه دم (10) وقال في شرح الإبانة ذكر ابوط

Page 132