709

هذه الأيام طاف فهو أداء ولا شئ عليه لكن المستحب انه يفعله بعدان رمى جمرة العقبة وذبح أضحيته وحلق (فمن أخره (1)) حتى مضت أيام التشريق لغير عذر (2) (فدم) يلزمه اراقته لأجل تأخيره عن وقت أدائه مع وجوب القضاء وأما إذا اخره لعذر كالحائض فقد ذكر الأمير ح انه لآدم عليها قال مولانا عليه السلام وكذا يقاس عليها المعذورون وقيل ل أصولهم تقضى بوجوب الدم (وإنما يحل الوطئ بعده (3)) أي أن المحرم بالحج لا يحل له وطئ النساء الا بعد أن يطوف طواف الزيادة سواء طالت المدة أم قصرت (ويقع عنه طواف (4) القدوم إن أخر) يعنى ان من أخر طواف القدوم إلى بعد الوقوف فلما كان بعد الوقوف والرمي (5) طاف طواف القدوم ونسي طواف الزيادة (6) حتى لحق باهله (7) فان طواف القدوم ينصرف إلى طواف الزيادة ويقع (8) عنه فلا يجب قضاءه ويريق دما لترك طواف القدوم (9) وهذه المسألة ذكرتها الحنفية أعني كون طواف القدوم يقع عن طواف الزيارة ولم يذكرها أهل المذهب (10) في طواف القدوم بل ذكروها في طواف الوداع كما سيأتي إن شاء الله تعالى قال عليلم ومن قال إن طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة قال مثل ذلك في طواف القدوم ومن منع من وقوعه قال كذلك في طواف القدوم (و) طواف (الوداع (11)) يقع عن طواف

Page 130