705

الثالث (ويلزم) بتأخير رمى كل يوم عن وقت (1) أدائه مع القضاء (2) (دم) لأجل التأخير وكذا لو اخر كل الرمي إلى اليوم الرابع لم يلزم الا دم واحد ويقضيه في الرابع فاما بعد خروج أيام التشريق فقد فات الرمي فلا يصح فعله بعدها لا أداء ولا قضاء لكن يجبر بدم واحد الا ان يتخلل تكفير (3) (وتصح النيابة (4) فيه للعذر (5)) أي من حدث له (6) عذر من مرض أو خوف منع من الرمي جاز له ان يستأجر من يرمى عنه (7) قال عليه السلام والقياس يقتضى ان الاستنابة لا تصح الا أن يكون العذر مأيوسا لكن كلام أصحابنا فيمن خرج للحج ثم زال عقله ان رفيقه ينوب عنه فيما عرف انه (8) خرج له يقتضى الفرق بين الاعذار الحادثة بعد الخروج للحج وقبله في اعتبار اليأس وعدمه ولعله بدليل خاص

Page 126