Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
جمرة العقبة بسبع (1) حصيات) فالشجر والكحل والزرنيخ ونحو ذلك (2) لا يجزى عندنا وعند زيد بن علي وأبى ح يجزى ويستحب أن تكون كالأنامل قيل ولو رمى بأصغر أو أكبر أجزأ (3) ويجب أن يرمى بها (مرتبة) واحدة بعد واحدة فلو رمى بها كلها دفعة واحدة أعاد الكل عندنا ولو كان ناسيا وقال في الزوائد يجزى عن واحدة عند الناصر وأبى ح وش ومثله في الكافي عن السادة والفقهاء وقال الناصر في قول إن فعل ذلك ناسيا أجزأ عن الكل والا فعن واحدة قيل ف والعبرة بخروجها من اليد (4) لا بوقوعها فلو رمى بها دفعة واحدة فوقعت متتابعة لم يجزه والعكس يجزى ولا يشترط أن يصيب الجمرة لان المقصود إصابة المرمى وهو موضع الجمرة (5) فان قصد إصابة البناء فقيل ع لا يجزى لأنه لم يقصد المرمى والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب وقيل ح يجزى (6) لان حكم الهوى حكم القرار ويجب أن تكون الحصى (مباحة (7)) فلا يجزى الرمي بالمغصوبة ويجب أن
Page 122