Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
شوك (1) مؤذ فإنه يجوز قطعه الثالث قوله (ولا مستثنى) فلو كان مستثنى كالإذخر (2) جاز قطعه الرابع أن يكون (أصله) نابتا (فيهما) اي في الحرمين وكذا لو كان بعض عروق أصله (3) في الحرم كان محرما (4) وكذا لو كان بعض قوائم (5) الصيد في الحرم (6) فلو كان أصله في الحل وفروعه في الحرم جاز قطعه الخامس أن يكون مما (نبت بنفسه) كالأشجار دون الزرائع (أو غرس ليبقى (7) سنة فصاعدا) كالعنب والتين ونحوهما فإنه لا يجوز قطعهما عندنا قيل ل وكذا عروق القضب (8) والكراث (9) لا فروعهما واحترز عليه السلام بقوله ليبقى سنة فصاعدا من الزرع (10) ونحوه (11) فإنه يجوز قطعة لأنه مما لا يراد به البقاء قيل ح ومثله عروق القضب والكراث ونحوهما مما لا أصل له (12) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لأنه يراد بهما البقاء قال أبوح يجوز قطع ما ينبته الناس سواء كان شجرا أم زرعا (و) صيد الحرمين وشجرهما يجب (فيهما القيمة (13) على من قتل الصيد أو قطع الشجر وينبغي (14) أن يرجع في ذلك إلى تقويم عدلين وإذا قدر العدلان قيمة ذلك (15)
Page 104