678

فيه كالشجر اليابس وعن ك في بيضة النعامة قيمة عشر بدنة (وفي العصفور ونحوه) كالصعوة (1) والقنبرة (2) والعضاية (3) ففيها وأشباهها (4) (القيمة (5)) وقد يقدر بمدين من الطعام نص عليه يحيي عليه السلام (و) يجب (في افزاعه (6) وايلامه (7) مقتضى الحال) فإذا أفزع المحرم صيدا بنفسه أو دل عليه من أفزعه أو أمسكه ثم أرسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته بقدر ما رأى من افزاعه قيل ع أقله كف (8) وفى الشرح إذا حمله إلى بلده فأفزعه فقدر الهادي عليه السلام الصدقة بمدين (والقملة) (9) إذا قتلت (كالشعرة) إذا قطعت (10) فيتصدق بشئ (11) من الطعام (وعدل البدنة (12) اطعام مائة) مسكين (أو صومها (13)) أي أو صوم مائة فيخير من قتل النعامة بين ان ينجر بدنة أو يطعم (14) مائة مسكين أو يصوم مائة يوم وهل يجب (15) ان يصوم مائة (16) متتابعة فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى

Page 99