673

(مطلقا) أي سواء قتله عمدا (1) أو خطأ وسواء قتله في موضعه أو في غير موضعه أو بان يطرحه من ثوبه فيموت جوعا (2) أو بغيره فان ذلك لا يجوز ويجوز له تحويله من موضع إلى موضع من جسده (3) قيل ع ولا يجوز له (4) نقله إلى غيره (5) (و) النوع الثاني الذي يختلف فيه العمد والخطأ هو قتل (كل) حيوان جنسه (متوحش) سواء كان صيدا أم سبعا كالظبي والضبع والذئب (وان تأهل) كما قد يتفق فإنه كالمتوحش في التحريم وإنما يحرم قتل المتوحش بشرط أن يكون (مأمون الضرر) فاما لو خشي المحرم من ضرره جاز له قتله (6) كالضبع حيث تكون مفترسة وعدت عليه (7) وكذا الأسد ونحوه (8) إذا خاف ضرره وذلك بان يعدو (9) عليه فإن لم يعد لم يجز قتله على ما حصله الاخوان وكالبق والبرغوث والدبر (10) فإنها ضارة فيجوز قتلها (11) وسواء قتله (بمباشرة) كأن يضربه أو يرميه أو

Page 94