667

كالقميص (1) والسراويل والقلنسوة والخلف (2) والجورب (3) وكل مخيط عن تفصيل وتقطيع فإنه محظور للرجل فإذا لبسه أوجب الاثم إن تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب الفدية (مطلقا) سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أو لغير عذر (الا) ان يلبس المخيط كما يلبس الثوب وهو ان يصطلى به (اصطلاء (4)) نحو ان يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوسا أم غير منكوس إذا أمكن ذلك فإنه لا اثم عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا (فان نسي (5)) كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم (شقه (6)) وأخرجه من ناحية رجليه ولا يخرجه من رأسه إذا كانت الفقرة ضيقة لا يمكن اخراج رأسه (7) الا بتغطيته وقال أبوح وش يخرجه من رأسه ولا يشقه لان فيه إضاعة مال (8) (وعليه دم (9)) ذكره أحمد بن يحيى وابوع وهو الذي اختاره أصحابنا وقال الهادي والشافعي لا دم (10) عليه ومثله عن الناصر والمنصور بالله (و) الثاني من هذا النوع (تغطية رأسه (11)) أي رأس الرجل لان احرامه في رأسه عندنا وقال أبوح وك في رأسه ووجهه (و) تغطية (وجه (12) المرأة) لان احرامها في وجهها فتغطيتهما (باي مباشر (13)) لهما محظور سواء كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب (14) والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس والثوب إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس فاما إذا غطا الرأس والوجه بشئ لا يباشرهما أي لا يماسهما كالخيمة المرتفعة (15) ونحو تعمم المرأة ثم ترسل النقاب من

Page 88