659

ما شاء من حج أو عمرة (إلا الفرض فيعينه) (1) بالنية (ابتدأ) أي عند ابتداء الاحرام فلو لم يعينه عند الابتداء لم يصح تعينه بعد ذلك بل يضعه على ما شاء (2) ثم يستأنف حجة الاسلام ولا بد في الفرض من نية (3) الفرضية فلو نوى الاحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الاسلام لم يقع عنها عندنا وأبى ح وقال محمد يجزيه وكذا عن ص بالله (وإذا) نوى الحج (4) وعين ما نواه ثم (التبس) عليه (ما قد) كان (عين أو نوى) انه محرم (كاحرام (5) فلان) أي بما أحرم به فلان من حج أو عمرة أو تمتع (6) أو قران (7) (وجهله) أي م يعلم (8) ما احرام له فلان بل التبس عليه صحت تلك النية ولو تفسد بعروض اللبس لكن إذا اتفق له ذلك طاف وسمى (9)) وجوبا (مثنيا ندبا) وإنما يندب له تثنية الطواف والسعي لجواز كونه قارنا في الصورتين لأنه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعي * نعم ويكون في طوافه الأول وسعيه (ناويا ما أحرم له) على سبيل الجمعة هكذا أطلق أبوح وأبوط للمذهب قيل ف ولعل هذه النية مستحبة فقط لان اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بل النية الأولى

Page 80