647

النكاح من التكسب (ويكفي الكسب (1) في الاوب) أي إذا كان الحاج له صناعة يتكسب بها فإنه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج ويتكل في رجوعه على التكسب بصناعته ولا يعول على السؤال (2) عندنا وقال ك يعول على الحرفة ذاهبا وراجعا (3) وعلى السؤال ان اعتاده وعن أبي جعفر لا يعول على الحرفة لا ذاهبا ولا راجعا ولا يجب عندنا ان يبقى له بعد رجوعه مال ولا ضيعة (4) وعن ف يشترط ان يبقى له ما يكفيه سنة وعنه شهرا (الا ذا العول (5)) فإنه لا يتكل على الكسب في رجوعه ولو كان ذا صناعة بل لابد ان يجد ما يكفيه للذهاب والرجوع لان لا ينقطع عن عائلته (6) التي يلزمه مؤنتها فصل وهو مرة في العمر اجماعا لما روى أن الأقرع (7) بن حابس لما قال للنبي صلى الله عليه وآله حين نزلت عليه آية الحج الحج لعامنا هذا أو لكل عام فقال صلى الله عليه وآله بل لكل عام (8) (ويعيده (9) من ارتد

Page 68