640

والعود (1) منه فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للحج والرجوع منه لم يحصل بها وجوب الحج فمتى كملت الاستطاعة فالمذهب ان الحج يجب وجوبا (مضيقا) بمعنى انه لا يجوز تأخيره فان أخره كان عاصيا عند الهادي وم والحنفية (2) وعند القاسم وأبى ط وش ان الحج على (3) التراخي (الا) ان يؤخره (لتعيين) أحد أربعة أمور وهي (جهاد أو قصاص (4) أو نكاح أو دين) فإنه يجوز تأخير الحج لأجلها إذا (تضيقت) عند وجوبه اما الجهاد فهو يتضيق بان يعين الإمام ذلك الشخص ويلزمه الجهاد أو لا يعينه لكن ذلك الشخص يعرف ان الإمام لا يستغنى (5) عنه فإنه يؤخر الحج (6) واما القصاص فيتضيق حيث كان الورثة كبارا حاضرين (7) قال في شرح أبى مضر ومن قتل رجلا ظلما وورثة المقتول صغار (8) جاز له (9) ان يوصي في أمواله (10) ويخرج إلى الجهاد فإن كان الورثة كبارا وأمكن تسليم النفس

Page 61