Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
حتى يتعين الآخر (1) اما أداء إذا كان هو الواجب أو قضاء إن كان الواجب قد تقدم * قال مولانا عليه السلام وهذا القول هو الذي اخترناه؟ في الأزهار ونصصنا عليه بقولنا (صام ما يتعين) عليه (صومه) اما (أداء) وذلك حيث يقدر أنه هو الذي قد وجب صومه أبدا (أو قضاء (2) وذلك حيث يقدر أنه قد مضى في الأيام التي قد مضت فيجب قضاؤه فورا (3) (قيل س (4) ثم) أنه يجب في الأسبوع الثاني أن (يقهقر إليه (5)) فيصوم فيه اليوم المتقدم على ذلك اليوم الذي صامه في الأسبوع الأول فإذا صام مثلا في الأسبوع الأول الخميس صام في الأسبوع الثاني الأربعاء (ويستمر) يقهقر (كذلك) في كل أسبوع طول عمره ولا يزال في كل صياماته يأتي بنية (6) مشروطة (7) بأنه إن كان عنده هو الذي وجب عليه فأداء وإن كان غيره فقضاء * قيل س سمعت هذا عن بعض شيوخي (8) ولا أعرف وجه
Page 41