600

المستثنيات هو (يسير الخلالة (1)) وهو اللحم ونحوه الذي يبقى بين الأسنان بعد الاكل فإنه لا يفسد الصوم إذا كان يسيرا بحيث يجرى (معه) أي مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا * قال عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير الخلالة معه ان ينزل مصاحبا للريق (2) وإنما المقصود انه يعفى عنه مهما بقي مع الريق أي في موضعه يعني من داخل الفم فاما لو بذل الخلالة اليسيرة إلى يده (3) ثم ابتلعها عمدا (4) فسد صومه كالريق * قال فهذا هوا المقصود بقولنا معه * الثالث من المستثنيات قوله (أو) إذا نزل من الخيشوم إلى الجوف شئ (من سعوط الليل) (5) فإنه لا يفسد الصوم فأما سعوط النهار (6) فإنه يفسده (فيلزم) من أفطر بأي تلك الأسباب لغير عذر أربعة (7) أحكام اثنان يعمان الناسي والعامد واثنان يخصان العامد * الأول (الاتمام (8)) للصوم رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم (و) الثاني وجوب (القضاء (9)) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا (10) فهذان الحكمان يعمان

Page 21