571

أي من وجب عليه الخمس لا يجزيه أن يصرفه فيمن تلزمه نفقته كالزكاة (فصل) (والخراج (1) هو (ما ضرب على أرض (2) من أراضي الكفار التي (افتتحها الإمام) أو الرسول (3) صلى الله عليه وآله (وتركها في يد أهلها) الذين أخذها عليهم (على تأديته) أي على تأدية ما ضربه عليهم فيها من الخراج وذلك كأراضي سواد الكوفة (4) ومصر والشام (5) وخراسان (6) فإن المسلمين افتتحوها (7) ولم يقسموها بل تركوها في يد أهلها على خراج (والمعاملة (8) هي أن يترك المسلمون تلك الأراضي التي افتتحوها وتركوها في يد أهلها (على) تأدية (نصيب من غلتها (9) من نصف أو ثلث أو ربع على حسب ما وضعه الإمام عليهم (و) إذا فعل الإمام للكفار في أراضيهم أي هذين الوجهين جاز (لهم) في تلك الأرض و؟ كل

Page 571