541

لاسقاطها بعد وجوبها (1) سواء بسواء * الصورة الثانية تختص بمن لا تحل له الزكاة لأجل غناه وهو أن يتحيل؟ باخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليصير فقيرا فيحل له أخذها فالمذهب أن ذلك لا يجوز (2) قال في حواشي الإفادة هذا إذا فعل ذلك للمكاثرة لا ليأخذ ما بكفيه إلى وقت الدخل (3) فذلك جائز قال مولانا عليه السلام وهذا الذي احترزنا منه بقولنا (غالبا) وكذلك احترزنا من التحيل لاسقاطها في مسألة الفقيرين نحو أن يكون على فقيرين حقوق فيترادان (4) سلعة (5) بينهما ليسقط كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى صاحبه (6) فذلك جائز (7) وكذلك احترزنا من التحيل للهاشمي الفقير فإن ذلك جائز وان تقدمت مواطاة قال عليه السلام وقولنا غالبا عايدا إلى الاخذ والاسقاط (ولا) يجوز (8) ولا يجزى (الابراء (9) للفقير عن دين عليه لرب المال بنية جعل ذلك الدين زكاة المبري بل يقبضه رب المال من الفقير ثم يصرفه فيه (10)

Page 541