480

والجوالق (1) ونحوها وكذا علف بهائم التجارة ونفقة العبيد الذين يرابح فيهم وكسوتهم وما (2) يزين به العبد والبهيمة لينفق لا الصباغ (3) والحجارة (4) والأخشاب فتجب في ذلك الزكاة إذ ليس بمؤنة ولأنه يتناوله عقد المعاوضة (وما) اشتراه المشترى بخيار و (جعل (5) مدة (خياره حولا (6) كاملا (فعلى من استقر له الملك (7) من البائع أو المشتري (8) أن يخرج زكاته لهذا الحول لأنه ينكشف أنه كان ملكه من أول الحول (9) وسواء كان الخيار لهما جميعا أو لأحدهما هذا قول الحقيني وص بالله وأبى مضر * وقال الوافي بل تجب الزكاة على البائع حيث الخيار

Page 480