474

Sharḥ al-Azhār

شرح الأزهار

أعواضها (1) مالا يزكى وقال الناصر وص بالله وم بالله في أحد أقواله ان المبري والمبري يبريان جميعا من الزكاة لتلف المال قبل تضيق الوجوب وقال م بالله (2) في أحد أقواله ان الذي عليه الدين يبرأ الا من قدر الزكاة فلا يبرأ (3) لأنها حق الله تعالى فلا يصح الابراء منها وقواه ض ف وأبو مضر (الا) حيث يكون المقبوض (عوض حب (4) ونحوه) من العروض المثليات (5) أو القيميات حيث يصح ثبوتها في الذمة كالمهر فإنها إذا كانت دينا وقبض عوضها من له الدين لم يجب عليه اخراج زكاته لان المعوض لا تجب فيه زكاة (6) إذا كان (ليس للتجارة) فاما إذا كان معه طعام أو نحوه للتجارة وأقرضه الغير من دون اضراب عن التجارة به لزمه تزكيته بعد قبض عوضه لأنه كالنقدين حينئذ * تنبيه * أختلف أهل المذهب في التحويل للدين إذا كان دية من أي وقت يكون * فقال الأمير علي بن الحسين من يوم القتل إذا كان خطأ ومن يوم العفو إذا كان عمدا * وقال بعض المذاكرين من يوم القتل سواء كان عمدا أو خطأ (7) لان القود والدية أصلان (8) (فصل) (وما قيمته (9) قدر (ذلك) النصاب الذي تقدم ذكره وهو (من) أحد ثلاثة أجناس الأول (الجواهر (10) وقد دخل تحتها الدر والياقوت (11) والزمرد (و) الثاني (أموال التجارة (12) من أي مال كان (و)

Page 474