الفم وفى اللبن (1) والدم عما دون القطرة ولو انفصل من دم كثير (2) * ذكره ص بالله والفقيه ح وذكر السيد ح ورواه عن المهدي أحمد ابن الحسين أنه إذا انفصل من الكثير فنجس (الا من نجس الذات (3) وهو الكلب والخنزير والكافر (وسبيلي (4) ما لا يؤكل) فإنه من هذين مغلظ حكمه ما تقدم وقد قيل ح إنما ينجس الخارج من سبيلي ما لا يؤكل لنجاسة المخرج فيلزم أن لو استنجت المرأة ثم خرج دون قطرة دم من فرجها أن يكون طاهرا وقد رجع القائل بذلك إلى أنه نجس وان استنجت المرأة واليه أشار في مجموع على خليل لان الخارج يختلف حكمه بالمحل (وفي ماء المكوة والجرح الطري (5) خلاف) فقال ش والأستاذ وذكره الحقيني على مذهب م بالله واختاره في الانتصار أنه طاهر (6) (قال مولانا عليلم) وكذا لو تغير إلى صفرة لا حمرة (7) فإنه طاهر قيل ع إذا لم ينتن إذ لو أنتن لكان نجسا ولا ينقض الوضوء وأشار في الشرح إلي أنه طاهر وان أنتن وقال ص بالله وأبو إسحاق وعلى خليل أن ماء المكوة والجرح الطري ونحوهما نجس (وما كره أكله كره بوله كالأرنب (8) ومثلها الصب والقنفذ (فصل) (والمتنجس (9) وهو الذي عنه طاهرة فطرأ عليها نجاسة فهو (إما متعذر الغسل) كالمائعات من سليط وماء (10) وسمن ونحوها (11) (فرجس (12) حكمه حكم نجس
Page 42