404

Sharḥ al-Azhār

شرح الأزهار

ويودى (1) ويمسى ح لا يثبت له شئ من ذلك (أو) إذا وجد مسلم ميت وقد (ذهب أقله (2) بأن أكلته السباع أو نحو ذلك فإنه إذا كان الذاهب الأقل (3) وهو دون النصف فإنه يجب غسل الباقي فول ذهب أكثره لم يغسل (4) وكذا لو ذهب نصفه ولو بقي ما تممه الرأس نصفا على ظاهر الكتاب وهو قول السيد ح والفقيه ع وقيل ى بل يغسل لان للرأس مزية قال مولانا عليه السلام والأقرب أن غسل البعض والسقط الذي لم يستهل محظور لان الميت وبعضه نجس فمهما لم يرد في الشرع جواز الترطب به (6) كان محظورا وقيل ف أنه غير محظور إذا لم يعتقده الغاسل مشروعا (ويحرم) الغسل (للكافر (7) والفاسق) وقال ش و ح يجوز لولي الكافر المسلم أن يغسله وحكى في الشفاء عن الأخوين ان غسل الفاسق مباح وقال ص بالله

Page 404