أي ينظفن من الأذى (1) * ولها في الاصطلاح (2) حدود كثيرة أجودها قول الفقيه ي استعمال المطهرين (3) * أو أحدهما أو ما في حكمهما (4) على الصفة المشروعة (5) والدليل على وجوبها قوله تعالى (وثيابك فطهر) قال في الكشاف أمر بطهارة ثيابه (6) من النجاسة وهو في الصلاة واجب (7) ومستحب (8) في غيرها * ومن السنة ما روي أنه صلى الله عليه وآله مر بعمار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة فقال ما نخامتك ودمع عينيك (9) الا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقئ والدم والمني (10) باب النجاسات (11) النجاسة قال في شرح الإبانة هي عين (12) يمنع وجودها صحة الصلاة وقال غيره هي عين مخصوصية ليخرج الثوب (13) المغصوب (قال عليلم) وقد عيناها بقولنا (هي عشر (14) الأول (ما خرج من سبيلي ذي دم (15) يحترز مما خرج من سبيلي ما لا دم له كالضفدع فإنه طاهر
Page 34