321

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

موضعين فإن الزيادة فيهما تفسد ولو كانت مشروعة في الصلاة أحدهما أن يكون ذكرا (كثيرا) ويفعله المصلى (في غير موضعه (1) الذي شرع فعل جنسه فيه نحو ان يكبر موضع القراءة تكبيرات (2) كثيرة أو يسبح موضع التشهد كثيرا ويفعل ذلك (عمدا) لا سهوا فمتى جمعت زيادة الذكر هذه الشروط الثلاثة فسدت واختلف في حد الكثير فقيل ع هو ما زاد على تسع تسبيحات (3) وفي الروضة (4) عن بعض المذاكرين ثلاث (5) قيل ل ويحتمل أن يكون أربعا ليخرجها إلى صفة صلاة الجنازة عند المخالف (6) وقيل إن يزيد على عشرين (7) ليزيد على ما قيل في حد الانتظار من الإمام (8) قال مولانا عليه السلام وهذا أقربها والله أعلم الثاني قوله (أو) يكون الذكر المفعول في غير موضعه (تسليمتين مطلقا (9) أي سواء وقع عمدا أو سهوا انحرف أم لا نوى الخروج أم لا (فتفسد) الصلاة وقال زيد ابن علي والناصر وم بالله وش (10) لا تفسد ان لم يقصد التسليم والخروج قال من ولا ان قصد التسليم لظنه التمام (11) دون الخروج قيل ح قولا واحدا وقال ض زيد قولين للم بالله السبب

Page 321