ههنا بل يخالفه وجوبا (فيسكت (1) في حال جهر الإمام وهذا بناء على أن الإمام يتحمل وجوب القراءة عن المؤتم في الجهرية إذا سمعه لا في السرية وقال الناصر أنه يتحمل فيهما وهو أخير قولي ش (2) وقال ح وأص أنه يتحمل فيهما (تنبيه) لو قرأ المؤتم (3) في حال جهر الإمام (4) بطلت صلاته عند الهدوية قال المرتضى ولو كانت قراءته ناسيا (5) قال السيد ح وإنما تفسد المعارضة في القدر الواجب (قال مولانا عليه السلام) وعموم كلامهم يقتضي خلاف ذلك وفي الإفادة عن م بالله أن صلاة المؤتم لا تبطل بقراءته حال جهر الإمام (الا ان يفوت) سماع ذلك الجهر (6) (لبعد (7) عن الإمام حتى لم يسمع صوته (أو) لم يسمع صوته لأجل (صمم (8) أو) لأجل (تأخر) عن الدخول معه في الصلاة حتى لم يدرك ركعة الجهر (9) فإذا فاته سماع الجهر لأي هذه الوجوه لم يجز له السكوت حينئذ (10) (فيقرأ) جهر فلو سمع المؤتم جملة
Page 311