284

في الأولتين وأما في الأخرتين فتصح (1) قال ص بالله وأبو مضر وعلى خليل بالاجماع لأنه لا يخرج قبل الإمام وعن الحقيني انه لا يجوز (2) على كلام الأحكام (قال مولانا عليلم) وفيه ضعف جدا (3) (القول الثاني) للم بالله وص بالله انه يجوز في الأولتين أو في أي الركعات شاء فإن صلي غير الأخيرتين فله أن يسلم (4) قبل الإمام وان شاء انتظر فراغه (القول الثالث) لزيد بن علي والناصر (5) و ح وش انه يجوز أن يصلي معه في الأولتين ويتم الأربع قال الناصر وش لان الترخيص قد بطل بدخوله مع الإمام فلو فسدت (6) صلى أربعا وقال زيد و ح بل لان الإمام حاكم (7) فإذا بطلت (8) صلى قاصرا (و) الحال (السابع) حيث يصلى (المتنفل (9) بغيره) فإن ذلك لا بصح سواء اتفقت صلاة الإمام والمؤتم أم اختلفت فلا يصح عندنا (غالبا) احترازا من صلاة الكسوفين والاستسقاء والعيدين على الخلاف فإنه يصح أن تصلي جماعة وقال ش انه يصح أن يصلى المفترض خلف المتنفل (10) فاما حيث صلي المتنفل

Page 284