أو يتلفت يمنة أو يسرة يسيرا * ومن هذا تنقية الانف بفعل يسير والنفخ فإن تولد منه حرفان أفسد (و) يكره (حبس النخامة) في الفم لان ذلك يخل بالأذكار فيلقيها عند رجله (1) فإن كان وحده فعن يساره (2) وإن كان في مسجد ففي طرف ثوبه (3) (و) يكره (قلم الظفر) ولا يفسد الصلاة (و) يكره (قتل القمل) في الصلاة ولا يفسد لأنه يحصل بفعل قليل قطعا وعن عطية أنه يفسد قتل قملة الرأس لا قملة البدن (قال مولانا عليلم) وهذا الفرق لا وجه له فإن قلت قد كان دخل قتل القمل في العبث (قال عليلم) ذكرناه لأنه يتوهم فيه الكثرة ولأجل الخلاف الذي ذكرنا وللفرق بين قتله والقائه قوله (لا القاؤه (5) أي لا القاء القمل في حال الصلاة فإنه لا يكره و (النوع الثالث) من المفسدات (قوله عليلم) (و) تفسد الصلاة (بكلام (6) فيها (ليس) هو (من القرآن ولا) من (أذكارها (7) أو كلام (منهما) لكن المتكلم قصد به (خطابا (8) للغير) نحو أن يقول يا عيسى ويريد نداء أو نحو ذلك فإنه يفسد وإنما يفسدها الكلام إذا تكلم (بحرفين فصاعدا (9) سواء كان عمدا أو سهوا فاما إذا كان حرفا واحدا لم يفسد (10) * ذكره ع (قال مولانا عليلم) اللهم الا أن يتخلل في لفظة يخرجها عن معناها فإنها تفسد لأجل اللفظة لا لأجل الحرف نحو أن زيد حاء بعد اللام من الضالين فيقول الصالحين وقال ك (11) ان ما وقع سهوا من الكلام لم يفسد م مطلقا (12) أو عمدا لا صلاح الصلاة (ومنه) أي ومما الحق بالكلام في الافساد وان لم يسم كلاما تسعة أشياء (الأول) القراءة (الشاذة (13) وهي ما لم تكن من
Page 270