له وطؤه (1) من زوجة أو أمة (2) فإن لم يكن لم أحدهما فعن ط أنه يجب أن يتزوج (3) للاستنجاء أو يشترى أمة (4) فإن عجز اشترى له الإمام (5) ولم يذكر أن الأجنبي يوضيه وعن المرتضي إذا عجز عن التزويج وضأه أخوه المسلم بخرقة (قال مولانا عليلم) ويمكن الجمع بين كلامي الإمامين بان المرتضى بني على أنه لا امام في تلك الحال أو موجود ولا بيت مال وكلام ط مبنى على وجودهما قال ولا يختلفان على هذا التلفيق أن مع عدمهما يوضيه أخوه المسلم بخرقة كالميت (ثم) إذا تعذر توضيه بنفسه ولم يكن له زوجة ولا أمة (6) وضأه شخص آخر من (جنسه (7) أي رجل إن كان رجلا وامرأة إن كانت امرأة ولا يمس فرجه بل يغسله (بخرقة (8) يجعلها على يديه لتحول بين يده وبين بشرة العورة كما في الميت فاما المرأة الأجنبية (9) مع الرجل فكلها عورة فليس للرجل أن يوضيها لا بحائل ولا بسواه (10) وكذا العكس فاما المحرم كالأم والأخت فكالجنس مع جنسه فيما يجوز له رؤيته وأما ما لا يجوز له فكالأجنبي (11) (تنبيه) قال ض زيد ولا تحل الأجرة (12) هنا كغسل الميت (قال مولانا عليلم) والصحيح ما قال أبو مضر واختاره في الانتصار وحكاه عن ط انها لا تحرم كالختان (13) (و) إذا كان الانسان في حال صلاة أو وضوء فتغيرت حاله التي هو عليها بعد أن أخذ في الصلاة أو الوضوء فإنه (يبنى) ما فعله بعد تغير الحال (على) ما قد فعله قبل
Page 262