ذلك في البحر وقال ص بالله أقل المخالفة كأقل الجهر (1) وأما أكثر المخافتة فمفهوم كلام أهل المذهب أن أكثرها ان لا تسمع أذنيك (2) وانه مندوب (3) حيث يجب (4) أو يندب الاسرار (5) وقال النووي في الأذكار مهما لم يسمع نفسه لم يعتد بقراءته لا في سرية ولا في جهرية كما لو أمر القراءة على قلبه (تنبيه) قال في الشفاء عن الهادي عليلم ان أذكار الصلاة ينقسم إلى مجهور به في كل حال كالتكبير (6) والتسليم ومخافت به مطلقا وهو التشهد والتسبيح ومختلف حاله كالقراءة قيل ح لكن الجهر بالتكبير (7) والتسليم والمخافتة بالتشهد ونحو ذلك هيئة (الفرض الخامس ) قوله (ثم ركوع (8) وإنما يجزي إذا وقع (بعد اعتدال (9) في القيام الذي يليه الركوع (الفرض السادس) قوله (ثم) بعد ذلك الركوع يلزمه (اعتدال (10) وهو ان ينتصب بعده قائما ولا يجزئ ذلك الركوع والاعتدال الذي قبله والاعتدال الذي بعده الا إذا وقعت من المصلى القادر عليها (تامة (11) لا ناقصة * أما القيام (12) التام فواضح وأما الركوع التام فله شرطان (أحدهما) ان ينحني من قيام تام قال في الكافي وشرح الإبانة والانتصار حتى يمكنه ان يقبض براحتيه على ركبتيه (13) وإن كان أقطع قدر لو كان له راحتان (الشرط الثاني) ان يستقر فيه قيل ولا حد له سوي ان يسمى مستقرا وقيل ح ذكر المذاكرون انه مقدر بتسبيحة (14) وأما الاعتدال التام فله شرطان (أحدهما) ان ينتصب بعد تمام ركوعه (15) (الثاني) ان يطمئن قائما (وا) ن (لا) يقع الاعتدال الأول والركوع
Page 236