تكبيرة ثانية يكون بها خارجا (1) وداخلا فإن كان الفرض واحدا وأعاد التكبيرة (2) ففي شرح أبى مضر وروى الأستاذ عن م بالله أنه لا يكون خارجا (3) وقال ش يكون خارجا وقال بعض صش كل شفع يبطل الصلاة كالتكبيرة الثانية وكل وتر تصح به كالأولى والثالثة وهكذا ما كثرت التكبيرات (ثم) بعد التكبير يلزم (الفرض الثالث) وهو (القيام (4) قدر (5) الفاتحة وثلاث آيات) أي ذلك القيام مقدر بوقت يتسع لقراءة الفاتحة وثلاث آيات وهذا فر؟؟ مستقل ليس لأجل القراءة بدليل انه لو كان لا يحسن القراءة لخرس (6) أو غيره لزمه القيام هذا القدر ذكره ص بالله وفي الياقوتة لمذهب الهادي * نعم ولا يجب أن يكون هذا القيام في كل واحدة من الركعات ولا في واحدة بعينها بل يجزئ ان يفعله (في أي ركعة) اما في الأولى أو في ما بعدها (أو مفرقا (7) بعضه في ركعة وبعضه في أخرى ولو قسمه على الأربع الركعات ذكر ذلك الفقيه ح وقيل ل ظاهر قول ط انه لا يجوز تفريقه (ثم) ذكر عليلم (الفرض الرابع) (وهو قراءة (8) ذلك) القدر وهو الفاتحة وثلاث آيات (9)
Page 233