يلزمه التأخير (جمع المشاركة (1) سواء كان مريضا أو نحوه (2) أو صحيحا مسافرا أو مقيما * واختلف في تعيين وقته فقال في اللمع أن نصفه قبل مصير ظل كل شئ مثله ونصفه بعده وقال في مجموع على خليل ان جميعه (3) بعد مصير ظل كل شئ مثله (4) وكذا في اللمع في آخر باب التيمم قيل ف وهذا هو الصحيح وقيل ح ان جميعه قبل مصير ظل الشئ مثله * واختلف في قدره أيضا. فقيل س انه قدر ما يسع الظهر (5) قيل ح مع سننه وهذا مع الوضوء (6) فيكون وقتا للصلاتين معا على طريق البدل (7) وقيل قدر ما يسع ثماني ركعات وقيل عشر مع الطهارة. وقال ح وش ان جمع المشاركة ليس بثابت (8) وان الجمع نوعان فقط تقديم وتأخير (و) يجوز (للمريض المتوضي (9)
Page 213