292

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

لم يكن معها ولد، يعتبر ذلك (^١) من ثُلث المال، بمنزلة الإعتاق.
قلنا: وجود الولد إن كان شاهدا للمولى، فكون الاستيلاد عارضًا (^٢) شاهد للجارية، فوقع التعارض، فلا يَثبُت الاستيلاد، فبقيَ العتق واقعًا بعموم الإيجاب، وفي مسألة (^٣) المريض، وقع التعارض على الوجه الذي ذكرنا (^٤)، وحق الوارث لم يكن متعلقا بها، فلا يتعلق بالشك، والاعتبار من الثلث لحقّ الوارث.
وإذا عتقت الجارية (^٥)، ثبت نَسب الأولاد من المولى؛ لأنه ادّعى نسب ولدٍ مملوكٍ له، فيثبت (^٦)، وليس من ضرورة ثبوت النّسب أميّة الولد، كما في ولد المغرور.

(^١) "ذلك" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) وفي (ا) و(ب): "عارضيا".
(^٣) كذا في الأصل و(ا) و(ب)، وفي (ج) و(د): "وفي مثله" وهو خطأ.
(^٤) قوله: "على الوجه الذي ذكرنا" ساقط من (ا) و(ب).
(^٥) "الجارية" ساقط من (ا) و(ب).
(^٦) "فيثبت" ساقط من (ا) و(ب).

1 / 298