264

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

شيئا حتى تمّ الحول، فإن الساعي يمسك من المعجل (^١) قدر تَبيعٍ (^٢)، ويردّ الباقي؛ لما ذكرنا في نصاب (^٣) الإبل، وليس لربّ البقر أن يستردّ المُسنّة، ويعطيه التبيع (^٤)؛ وإن قدر التبيع من المسنة، صار زكاة، حقا للفقراء، فليس له أن يستردّ (^٥).
وعلى قياس ما روى عن أبي يوسف له ذلك، دفعا لضرر الشركة (^٦).
ولو تمّ الحول، والبقر ستون، فحق الساعي في تبيعين (^٧)، يُمسك ذلك، ويتراجعان بالفضل، وليس للمالك خيار الاسترداد (^٨)؛ لما قلنا.
مصدِّق عدّ البقرَ بعد الحول، فقال: هي أربعون، فأخذ مُسنة، ثم عدّها ثانيا، فإذا هي تسعة وثلاثون، فإنه يردّ المسنة، ويأخذ التبيع، بخلاف ما تقدم؛ لأن ههنا دفع المسنة على ظنّ أن البقر أربعون، فإذا اتفقا على الغلَط، وانعدام (^٩) العدد، انعدم الرّضى، وفيما

(^١) "من المعجل" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) "تَبيع"، وجمعه: أتبعة، ذو الحول من البقر، والأنثى: تبيعة، وجمعها: تباع، وهي التي طعنت في الثانية، وسمي تبيعا، لأنه يتبع أمه، انظر: "المصباح المنير" مادة: تبع، و"الهداية" ١/ ٩٩.
(^٣) "نصاب" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٤) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: "وليس له أن يستردّ المُسنّة، ويؤدّي التبيع.
(^٥) من قوله: "لأن قدر التبيع" ساقط من (ا) و(ب).
(^٦) "دفعا لضرر الشركة" ساقط من (ا) و(ب).
(^٧) وفي (ا) و(ب): "تبيعتان"، وهو خطأ.
(^٨) "وليس للمالك خيار الاسترداد" ساقط من (ا) و(ب).
(^٩) وفي (ا) و(ب): "انعدم"، وما أثبت أصح.

1 / 270