260

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

من بقية النصاب واحدة، يردّها المصدّق، ولا يحبس شيئا، ويطالب المالك (^١) بأربع شياه من الغنم (^٢)، لأن في إمساك البعض، وردّ البعض ضَرر التشقيص (^٣) والشركة، وذلك مدفوع.
ولو كان المعجل مستهلكا، يمسِك من قيمتها مقدار أربع شياه، ويردّ الفضل؛ لأنه لا ضرر فيه.
ولو عجّل شاة عن أربعين، فتصدق بها الساعي، فتمّ الحول، ولم يستفد شيئًا، يقع تطوعًا (^٤)؛ لأن النصاب ناقص؛ إذ لم يوجد ما يتمّ به النصاب، لا في يد الساعي، ولا في يد المالك، فلم تجب الزكاة، وإذا لم تجب الزكاة كانت الصدقة تطوعًا ضرورة (^٥).
ولو كان الساعي باعَها للفقراء قبل الحول، وتصدّق بثمنها، لا يضمن؛ لأن المالك أمره بالتصدق، وربما يكون البيع (^٦) أنفع للفقراء، وتكون الصدقة تطوعًا لما ذكرنا.

(^١) "المالك" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) "من الغنم" ساقط من بقية النسخ. وذكر ابن العلاء هذه الرواية، فقال: وفي كتاب الزكاة برواية
بِشر بن الوليد: لا يكمل النصاب بما في يد المصدق، ولا يجوز ذلك عن زكاته، وعلى المصدق إن يردّها على صاحبها، ويأخذ منه أربعا من الغنم زكاة. "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٧.
(^٣) "التشقيص": من الشِقص، وهو الطائفة من الشيء، والجمع أشقاص، وتشقيص الذبيحة: تفصيل أعضائها سهاما معتدلة بين الشركاء. "القاموس المحيط" و"لسان العرب" و"المصباح المنير" مادة: الشِقص.
(^٤) زاد ابن الهمام هنا: "ولا يضمن". "فتح القدير" ١/ ٥١٨.
(^٥) من قوله: "فلم تجب الزكاة" إلى آخر الفقرة ساقط من (ا) و(ب).
(^٦) وفي (ا) و(ب): "الثمن" بدل "البيع".

1 / 266