الجرموق، لأن المسح على الخف ليس كالغسل لما تحته، بدليل أنه يتوقت، فيصير المسح على الجرموق بدلا عن المسح على الخف، والبدل لا بدل له.
ولو لم يستطع المسح على الجبيرة (^١)، فغسل الصحيحة، ولبس الخف عليها، ثم أحدث، فإنه يتوضأ، ويمسح على الخف لأن المجروحة لمّا تعذّر غسلها، والمسح على جبيرتها (^٢)، سقطت وظيفتها في الوضوء (^٣)، فيصير كأن ليس له إلا رجل واحدة، وهي الصحيحة (^٤).
الفصل الرابع:
ينبني على أصل واحد: وهو أن قليل الخَرق والإنكشاف لا يمنع جواز المسح، لأن خِفاف الناس لا تخلو عنه عادة، فلو قلنا بأنه يمنع، أدّى إلى الحرج، وفي الكثير لا يؤدي إلى الحرج (^٥).
= الثلاثة جاز المسح على الجرموق عند الحنفية خلافا للشافعية، راجع لتفصيل الأدلة المراجع السابقة.
(^١) قد يكون الجرح بالغَ الخطورة والحساسية حيث لا تتحمل أيّ مسّ أو لمس، فحينئذ يسقط المسح على الجبيرة باتفاق الفقهاء، كما سبق. وفي أحكام المسح على الجبائر تجب مراعاة قاعدة: "الثابت بالضرورة تتقدّر بقدرها".
(^٢) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "والمسح عليها" بسقوط لفظ: "جبيرتها"، ومقتضى السياق أن ما ثبت في الأصل أصح.
(^٣) "في الوضوء" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.
(^٤) "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٢٨١.
(^٥) من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون الخف مما يمكن متابعة المشي المعتاد، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، فترى الإمام قاضي خان يعرّف "الخف" في فتاواه بأسلوب دقيق جامع للشروط: "الخف الذي يجوز عليه المسح ما يكون صالحا لقطع المسافة، والمشي المتتابع عادة، =