84

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

Investigator

صلاح محمد أبو الحاج

Publisher

دار الوراق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

عمان

«(المحيط»: المراد به «المحيط البُرْهَانيّ» عند إطلاقه لغير واحد: كصاحب «الخلاصة» و«النهاية» و«شرح الوقاية» لا «المحيط» للإمامِ رضيّ الدين السَّرَخْسِيّ (^١).
(المتون: المراد بها المتون المعتبرة كـ «البداية»، و«مختصر القدوري»، و«المختار»، و«النقاية»، و«الوقاية»، و«الكنْز»، و«الملتقى»، فإنها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية، بخلاف «متن الغرر» لملا خسرو و«متن التنوير» للتمرتاشي فإنها فيها كثيرًا من مسائل الفتاوى (^٢).
(ظاهر الروايةِ وظاهر المذهب والأصولِ في قولهم: هذا في ظاهرِ الرواية، وهو ظاهر المذهب، وهو موافقٌ لروايةِ الأصول: هي مسائل رويت عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ﵃، وقد يلحق بهم زفر ﵁ والحسن ﵁ وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم، وسمِّيت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات: فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه (^٣). وبين العلماء اختلاف في تحديد كتبها، وفي التفريق بين ظاهر الرواية وبين الأصول:
أما الخلاف في تحديد كتبها:
فمنهم (^٤): من قال: هي الكتب الستة المشهوة للإمامِ محمّد ﵁ «الجامع الصغير» و«الجامع الكبير» و«السير الصغير» و«السير الكبير» و«المبسوط» و«الزيادات».
ومنهم: من لم يعدّ «السير الصغير».
ومنهم: من إنّ بعضَهم لم يعدّ «السير» بقسميه منها: كالبابرتي (^٥) وقاضي زاده (^٦)، إذا قالا: المرادُ بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية «الجامعين» و«المبسوط» و«الزيادات»، ويعبَّر عنها بظاهر الرواية، والمرادُ بغير ظاهرِ الرواية: روايةُ غيرها.

(^١) ينظر: «الفوائد البهية» (ص ٤١٨ - ٤١٩).
(^٢) ينظر: «شرح رسم المفتي» (ص ٣٧).
(^٣) ينظر: «شرح رسم المفتي» (ص ١٦).
(^٤) كحاجي خليفة في «كشف الظنون» (٢: ١٢٨٣). وابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٤٧)، و«شرح رسم المفتي» (ص ١٦). وشيخ الإسلام محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء» (ص ٢٣). والمجددي في «أدب المفتي» (ص ٥٧٠).
(^٥) في «العناية» (٨: ٣٧١).
(^٦) في «نتائج الأفكار» (٨: ٣٧١،٩: ١٠٤).

1 / 95