149

Sharḥ al-Wiqāya

شرح الوقاية

Editor

صلاح محمد أبو الحاج

Publisher

دار الوراق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

عمان

....................................................................................................................

ولو توضَّأ غيرُ المحدثِ وضوءً منويًَّا يصيرُ مستعملًا أيضًا.
وعند محمَّدٍ ﵁ بالثَّاني فقط (^١).
وعند الشَّافعيِّ (^٢) ﵁ بإزالةِ الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقَّقُ إلا بنيَّةِ القربةِ عندهُ بناءً على اشتراطِ النِيَّةِ في الوضوء.
والاختلافُ الثَّاني: في أنَّهُ متى يصيرُ مستعملًا (^٣)، ففي «الهداية»: إنَّهُ كما زايلَ العضوَ صارَ مستعملًا (^٤).
والاختلافُ الثَّالث: في حكمه:
فعند أبي حنيفةَ ﵁: هو نجسٌ نجاسةً غليظة.
وعند أبي يوسفَ ﵁: هو (^٥) نجسٌ نجاسةً خفيفة.
وعند محمَّدٍ ﵁: هو طاهرٌ غيرُ طهور (^٦).

(^١) أي بنية القربة، واستدل أبو بكر الرازي لذلك بمسألة الجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو، فقال محمد: الماء طاهر طهور؛ لعدم إقامة القربة، لكن قال السرخسي: تعليل محمد بعدم إقامة القربة ليس بقوي؛ لأنه غير مروي عنه، والصحيح عند أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند الضرورة. ينظر: «البحر» (١: ٩٥ - ٩٦).
(^٢) ينظر: «مغني المحتاج» (١: ٢٠٠).
(^٣) اختلفوا في وقت كونه مستعملًا على قولين: أحدهما: أنه يصير مستعملًا إذا زايل البدن واستقرّ في موضع، وهو اختيار مشايخ بلخ والطحاوي، والظهير المرغيناني، والصدر الشهيد، وفخر الإسلام. والثاني: أنه يصير مستعملًا بمجرد زواله عن العضو في الوضوء وعن جميع البدن في الغسل، وهو الذي اختاره في «الهداية». ينظر: «السعاية» (ص ٣٩٦ - ٣٩٧)،
(^٤) انتهى من «الهداية» (١: ٢٠)، وقال: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده.
(^٥) زيادة من أ.
(^٦) قال القاري في «فتح باب العناية» (١: ١٢٠): لم يثبت مشايخ العراق خلافًا بين الأئمة الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهور، وأثبته مشايخ ما وراء النهر، واختلاف الرواية: فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه، وهو قوله: أنه نجس نجاسة مغلَّظة، وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة مخففة، وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو الأقيس: أنه طاهر غير طهور، واختار هذه الرواية المحقِّقون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم، وهو ظاهر الرواية، وعليها الفتوى.

2 / 49