Sharḥ al-Wiqāya
شرح الوقاية
Editor
صلاح محمد أبو الحاج
Publisher
دار الوراق
Edition Number
الأولى
Publication Year
1426 AH
Publisher Location
عمان
Genres
Ḥanafī Law
وبماءٍ ماتَ فيه حيوانٌ مائيُّ المولد؛ كالسَّمكِ والضِّفدِع، أو ما ليسَ له دمٌ سائلٌ كالبقِّ والذُّباب
ممَّا لا يلاقيهِ يجوزُ الوضوءُ في الأسفل، وإلا لا، قال الفقيهُ أبو جعفرٍ (^١) ﵁: على هذا أدركتُ مشايخي ﵃، وعن أبي يوسفَ ﵁: لا بأسَ بالوضوءِ به (^٢) إذا لم يتغيَّرْ أحدُ أوصافِه (^٣).
(وبماءٍ ماتَ فيه حيوانٌ مائيُّ المولد؛ كالسَّمكِ والضِّفدِع): بكسرِ الدَّال (^٤)، وإنَّما قال: مائيُّ المولد، حتى لو كان مولدُهُ في غيرِ الماء، وهو يعيشُ في الماء، يفسدُ الماءُ بموتِهِ فيه.
(أو ما ليسَ له دمٌ سائلٌ كالبقِّ والذُّباب): لأنَّ النَّجَسَ هو الدَّمُ المسفوحُ كما ذكرنا (^٥)، وبحديثِ وقوعِ الذُّبابِ في الطَّعام (^٦)، وفيهِ خلافُ الشَّافعيِّ ﵁ (^٧).
(^١) وهو محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بن عمرَ البَلْخي الهِنْدُوَانيّ، أبو جعفر، نسبةً إلى هِنْدُوَان، محلةٌ ببلخ، قال الكفوي: شيخ كبير، وإمام جليل القدر، كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع، ويقال له: أبا حنيفة الصغير لفقهه، حدث ببلخ وأفتى بالمشكلات وأوضح المعضلات، (ت ٣٦٢ هـ). ينظر: «العبر» (٢: ٣٢٨)، «الجواهر» (١: ١٩٢)، «الفوائد» (ص ٢٩٥).
(^٢) ساقطة من ص وف وم.
(^٣) وقد صحح قول أبي يوسف ﵁ اللكنوي في «السعاية» (ص ٣٤٨)، وابن الهمام في «فتح القدير» (١: ٧٢)، واختاره تلميذه قاسم، وقوَّاه في «النهر»، وأقرَّه صاحب «التنوير» (١: ١٠٦). وصحح الحلبي في «غنية المستملي» (١: ٨١٩) الأول، وهو ما اختاره صاحب «البدائع» (١: ٧١)، وأقرَّه قاضي خان في «فتاواه» (١: ٤)، وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ١٠٦): والحاصل أنهما قولان مصححان، وأولهما أحوط.
(^٤) الضِّفْدِع: قال الدميري: ناس يقولون بفتح الدال، قال الخليل: ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف درهم، وهجرع، وهو الطويل، وهبلع، وهو الأكول، وبلعم، وهو اسم، وقال ابن الصلاح: الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال، وفتح في ألسنة العامة، وأشباه العامة من الخاصة، وقد أنكره بعض أئمة اللغة. ينظر: «حياة الحيوان» (٢: ٨٤ - ٨٥).
(^٥) ١: ٣١).
(^٦) وهو عن أبي هريرة ﵁، قال النبي ﷺ: «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينْزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، والأخرى شفاءً» في «صحيح البخاري» (٣: ١٢٠٦)، واللفظ له، و«صحيح ابن خزيمة» (١: ٥٦)، و«صحيح ابن حبان» (٤: ٥٣)، و«المنتقى» (١: ٢٦)، وغيرها.
(^٧) فيه قولان عند الشافعي ﵁، واختار الشيرازي في «التنبيه» (ص ١١) عدم النجاسة، وقال: هو الأصلح للناس، وابن رسلان في «الزبد» (ص ١٣).
2 / 45