63

Sharh Al-Muharrar fi Al-Hadith - Abdul Karim Al-Khudair

شرح المحرر في الحديث

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس. متفق عليهما.
وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل» رواه مسلم.
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه.
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» والسجدة إنما هي الركعة. رواه مسلم.
كيف عندك متفق عليه الذي قبله؟
طالب: إي نعم يا شيخ.
متفق عليه أو عليهما؟
متفق عليه.
حديث أبي هريرة: «من أدرك ركعة».
متفق عليه إيه يا شيخ.
عليه، نعم.
وعن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف -أي تميل- الشمس للغروب" رواه مسلم.
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه.
ولمسلم: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».
وعن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر؟ فقالت: "كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها.
قال إسماعيل بن جعفر: "تعني داوم عليها" رواه مسلم.

3 / 7