============================================================
المرصد الخامس - المقصد الأول: في تعريف المحدود حده هذا، وهو أنه الفكر الذي يطلب به علم، وقسما آخر منه حده ذاك، وهو أنه الفكر الذي يطلب به ظن فهو في الحقيقة حدان لقسميه المتخالفين في الحقيقة المخصوصة المتشار كين في ماهية مطلق النظر، ولم يرد بأوان الحد إما هذا ولما ذاك على سبيل الشك أو التشكيك لينافي التحديد السؤال (الرابع لفظ الفكر) في هذا الحد (زائد) لا حاجة إليه (إذ باقي الجد مغن عنه) فإنه يكفي أن يقال: النظر هو الذي يطلب به علم أو ظن (والجواب أن المراد بالفكر) هاهنا هو الحركات التخيلية (أي الذهنية لا العينية المحسوسة، فلا يكون منافيا لما قيل: من أن حركة الذهن إذا كانت في المعقولات تسمى فكرا، وإذا كانت في المحسوسات تسمى تخيلا (كيف كانت) اي سواء طلب بها علم أو ظن أو لم يطلب. قال إمام الحرمين في الشامل الفكر، قد يكون لطلب علم أو ظن، فيسمى نظرا وقد لا يكون فلا يسمى قوله: (على سبيل الشك) من المتكلم او التشكيك للمخاطب.
قوله: (الحركات) الظاهر الحركة إلا آنه أورد صيغة الجمع للتصريح بالشمول ليترتب علي كونه جنسا: قوله: (أي الذهية) بذكر الخاص رإرادة العام.
قوله: (لا العينية) فقيد التخلية لإخراج العينية المحسوسة كالحركة في الابن، والكيف والكم والوضع للاحتراز عن الحركة لإخراج العينية المحسوسة كالحركة الواقعة في المعقولات حتى يكون منافيا لما قيل، وإطلاق الفكر على الحركة التخييلية بمعنى الذهنية واقع في حكمة العين في مبحث العلم، حيث قال: فإن أريد بالفكر والحركات التخيلية إلخ: العترة هاهتا، وقد يقال: يلزم تعريف الشيء باقسامه ويجاب بان القسم ذات الأمرين والمعرف هو السنهرم: قوله: (فهو من المحدود) يمني أنه لتقسيم المحدود لا لتقسيم الحد والفرق أن الحد إذا اشتمل على أمر شامل فذا تقسيم المحدود، كان يقال: الجسم ما تركب من جوهرين أو اكثر بخلاف آن يقال: ما تركب من جوهرين أو ماله طول وعرض وعمق، فإنه لتقسم الحد وما نحن فيه من الأول، لأن الطلب يشملهما.
قوله: (فلا يكون منافيا إلخ) لشولها بهذا المعنى للمعقولات والمتخيلات، فلا يرد ما ذكر في شرح المقاصد.
قوله: (فهو جنس للنظر والباقي فصل) قد سبق الإشارة إلى آن القدماء يسمون ما به الاشتراك مطلقا جنسا، وما به الامتياز فصلا، وإطلاق الجتس على الفكر بالمعنى المتعارف بين المتاخرين، كما دل عليه السياق وأما إطلاق الفصل على الباقي، فلعله على اصطلاح القدماء، وعلى هذا لا ينافي إطلاق الجنس والفصل ماهنا تصريحه فيما سبق، بكون هذا التعريف رسميا
Page 201