Kharshi's Commentary on Khalil's Abridgment with Al-Adawi's Marginalia
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Publisher
دار الفكر للطباعة - بيروت
Edition Number
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
<span class="matn">وأرواثها، وهو رجيع غير الآدمي لغلبتهما على الطرق ولمشقة الاحتراز منهما ولأن نجاستهما مختلف فيها لكن بشرط أن يدلكهما بتراب أو خزف أو غيرهما، وإن كان الأفضل التراب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» رواه أبو داود ويدلك كل منهما حتى لا يخرج الغسل بعده شيئا ولا يشترط زوال الريح كالاستجمار فيهما وإذا دلكا كذلك جازت الصلاة بهما والمشي بهما في المسجد غير المحصر قال في الطراز شرط الدلك أن لا يبقى بعده شيء يخرجه الغسل فقول التتائي عنه يخرجه المسح فيه نظر؛ لأن النجاسة قد تجف فلا يخرجها المسح فيقتضي العفو حينئذ وليس كذلك؛ لأن ما دام شيء من عينها باقيا لا عفو والذي يخرجه الغسل هو الحكم.
(ص) لا غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم (ش) يعني أن غير أرواث الدواب وأبوالها إذا أصاب الخف أو النعل لا يعفى عنه ولا بد من غسله كالدم وبول الآدمي وخرء الكلاب وما أشبهها وإذا قلنا بعدم العفو وقد كان حكمه المسح على الخف وليس معه من الماء ما يزيل به النجاسة عن الخف ولا يمكنه جمع ماء أعضائه من غير تغير ليزيل به النجاسة فإنه ينتقل للتيمم ويبطل حكم المسح في حقه ولا يكفيه دلكه؛ لأن الوضوء له بدل وغسل النجاسة لا بدل لها فقوله لا غيره بالجر عطف على دواب والضمير راجع لما تقدم بتأويله المذكور هنا أو ربما ذكر من روث وبول ولا يصح رجوع الضمير للخف والنعل أي فلا يعفى عن غيرهما كالثياب والأبدان؛ لأنه، وإن كان الحكم كذلك فإنه لا يلائم قول: فيخلعه الماسح إلخ وقوله أي من حكمه المسح فلا يختص بمن كان على طهارة مسح فيها فيدخل من لم يتقدم له مسح لا الماسح بالفعل؛ لأنه لا يختص به والذي حكمه المسح هو من انتقضت طهارته المائية الكاملة تقدم له مسح أم لا؛ لأنه لما انتقضت طهارته صار حكمه المسح.
(ص) واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان (ش) يعني أن اللخمي وابن العربي أيضا اختار في رجل الفقير العاجز عن نعل أنه يعفى عن أثر ما يصيبها من أرواث الدواب وأبوالها إذا دلكت
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
أي فلا مفهوم لقول المصنف وخف ونعل إلخ (قوله: وهو رجيع غير الآدمي) تفسير للروث في ذاته لا أن المراد بالدواب ما يشمل الكلب ونحوه؛ لأنه غير الآدمي وخلاصته أن المراد في المصنف بالدواب البغال والخيل والحمير فقط.
(قوله كالاستجمار فيهما) أي في أنه لا بد أن لا يخرج الغسل بعده شيئا ولا يشترط زوال الريح (قوله في المسجد غير المحصر) أي فإن ذلك يقذره ويفسد حصره فيمنع المشي بهما فيه كما قاله ابن الإمام، وهو ظاهر قاله ح والظاهر أن المبلط كالمحصر كذا قال عج وما سيأتي من امتناع مكث بنجس في مسجد في غير المعفو عنه والحاصل أن العفو بالنسبة للصلاة وغيرها كدخوله المسجد به ومكثه به وكملاقاته إثر ذلك ثوبا مبلولا أو غيره فلا يضر هذا خلاصة ما ذكروا ويبحث في ذلك بعد قوله لا يبقى شيء يخرجه الغسل إذ لا شك ولا ريب أن مقتضى ذلك جواز المشي بهما في المسجد ولو محصرا أو مبلطا؛ لأنه سيأتي له أن يخرجه الغسل هو الحكم بل ولا محل للعفو حينئذ فالصواب كلام تت خصوصا وقد نقل الحطاب كلام سند موافقا لما في تت والحطاب ثقة في النقل وما قاله آخرا يجاب عنه بأن قوله يخرجه المسح أي فيما من شأنه أن يزال بالمسح بل يقال إنه إذا كان ما بقي إلا الحكم والعين زالت بالمسح فلا مانع من المشي بهما في المسجد المحصر والمبلط؛ لأنه لا يتعلق بهما شيء من عين النجاسة لكونه زال.
(تنبيه) : قيد بعضهم ذلك بأن يكون في موضع يكثر فيه الدواب وسكت عنه المصنف؛ لأنه قدم أن العفو إنما هو عند عسر الاحتراز منه وفيمن عجز عن الغسل لقول الطراز إن تيسر له الغسل كأن يجد الماء عند باب المسجد فإنه يغسله (قوله أن لا يبقى شيء يخرجه الغسل) أي من الحكم كما قاله الشارح آخرا.
(قوله لا غيره فيخلعه الماسح) أخذ منه تقديم غسل النجاسة على الوضوء في حق من لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإحدى الطهارتين، وبه جزم ابن رشد وابن العربي وروي عن أبي عمران أنه يتوضأ به ويصلي بالنجاسة (قوله وليس معه من الماء إلخ) إشارة إلى أن قول المصنف لا ماء معه يتوضأ به ويزيل النجاسة به وليس المراد لا ماء معه أصلا والذي يظهر لي أن المصنف صادق بصورتين الأولى أن لا يكون معه ماء أصلا إلا أنه متطهر قد مسح على خفيه وأصابته نجاسة الثانية صورة الشارح بأن يكون انتقض وضوءه وعنده من الماء ما لا يكفي إلا الوضوء والمسح دون إزالة النجاسة ولا يمكنه جمع ماء الوضوء لإزالة النجاسة والحكم فيهما واحد، وهو أنه يخلع ويتيمم أما في الأولى فلأن الوضوء يبطل بمجرد الخلع، وأما الثانية فالأمر فيها ظاهر والحاصل أن الأولى أن يجعل المصنف متحملا لصورتين.
(تنبيه) : قال في ك قوله لا ماء معه أما لو كان معه ماء، فإن شاء غسلهما ولو أدى إلى إفسادهما، وإن شاء نزعهما وكلام المؤلف مشى على القول بأن إزالة النجاسة واجبة لا على أنها سنة وهذا من فوائد الخلاف فدعوى الحطاب أنه لا ثمرة له ليس كذلك (قوله عطف على دواب) المناسب لما بعد أن يكون معطوفا على روث دواب إلخ.
(قوله العاجز عن نعل) أي أو خف فليس مالكا لأحدهما ولا ما يشتري به ذلك أو يستأجر قال في ك عن تقرير وانظر لو قدر الفقير على ما يستأجر به حاملا يحمله هل يلزمه ويخرج عن كونه فقيرا أو لا ومثل الفقير غني لا يقدر على لبس ذلك لمرض أو لفقده وإذا وجد الفقير من يسلفه هل يخرج عن كونه فقيرا أم لا، وهو ظاهر إطلاقهم ويشهد للأول مسألة التيمم
Page 111