Sharḥ Akhṣar al-Mukhtaṣarāt li-Ibn Jibrīn
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين
Genres
صلاة الجماعة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه، أو عذره، أو عدم كراهته.
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعًا أدرك ركعة، بشرط إدراكه راكعًا، وعدم شكه فيه، وتحريمته قائمًا، وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه أولها.
ويتحمل عن مأموم قراءة، وسجود سهو، وتلاوة، وسترة، ودعاء قنوت، وتشهد أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش.
وسن له التخفيف مع الإتمام، وتطويل الأولى على الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق.
فصل: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم، وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله.
وكذا من به سلس بول، وعاجز عن ركوع وسجود، أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبًا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا امرأة لرجال وخناث، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه.
وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، والواحد عن يمينه وجوبًا، والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذًا ركعة لم تصح صلاته، فإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقًا، بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضًا، ولو في بعضها.
وكره علو إمام على مأموم ذراعًا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره.
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررًا من سلطان أو مطر ونحوه، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، أو فوت رفقته ونحوهم.
فصل: يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيًا مع قدرته على جنب وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه، ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتًا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى.
فصل: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة.
ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، أو أكثر من أربعة أيام، أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلمًا، أو لم ينو إقامة قصر أبدًا، ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب، وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط، إلا بليلة مظلمة.
والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.
وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي ﷺ، وصحت من ستة أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل] .
9 / 3