155

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Editor

محيي هلال السرحان

Publisher

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Edition Number

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Publication Year

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Publisher Location

بغداد - العراق

مرة: أني أعرض عليك اليمين فإن نكلت فمن رأيي أن أقضي عليك بالنكول، فإذا نكل في المرة الثالثة وجه عليه القضاء، فكذا هذا.
فإن حضر خصم لأحد [منهم] جمع بينه وبينه.
فإن لم يظهر تأتي [القاضي] في ذلك أيامًا على حسب ما يرى القاضي، ولم يسجل بإطلاقهم.
فإن لم يحضر لأحد منهم خصم أخذ منهم كفيلًا بأنفسهم، وأطلقهم بعد التأني.
قيل: ما ذكر من أخذ الكفيل في هاتين المسألتين قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
أما على قول أبي حنيفة رحمة الله فلا يأخذ بناء على مسألتين:
أحداهما: أن القاضي إذا قسم التركة بين الورثة هل يحتاط بأخذ الكفيل من الورثة؟
والثانية: إذا قضى القاضي [بأخذ] الدين من التركة هل

1 / 268