Explanation of the Etiquette of the Judge

Sadr Shahid d. 536 AH
140

Explanation of the Etiquette of the Judge

شرح أدب القاضي

Investigator

محيي هلال السرحان

Publisher

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Edition Number

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Publication Year

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Publisher Location

بغداد - العراق

إلى إثبات أسامي الشهود، والنظر في لفظ الشهادة، وتعديل الشهود، وفي الفصل باليمين لا يحتاج إلى هذه الأشياء الكثيرة. [١٢٠] وإن رأى أن يقدم رقاع الغرباء في أول كل مجلس فله ذلك. لأن قلب الغريب يكون مع أهله وداره، فمتى كثر مكنه وتردده على باب القاضي يمل، فينصرف إلى وطنه، ويترك حقه. فيكون القاضي هو الذي ضيع حقه. للكن هذا إذا لم يكن بالغرباء كثرة. أما إذا كان فيعتمد في ذلك السبق أو القرعة على ما فسرنا. فإن رأى التقديم لأجل الغربة فلا يصدقه في قوله أني غريب عازم على الرجوع إلى وطني، لكنه يسأل البينة على أنه غريب عازم على الرجوع إلى وطنه؛ هكذا روى عن محمد ﵀. وإنما كان [كذلك] لأنه يدعى معنى يتقدم به على غيره، فيحتاج إلى الإثبات بالبينة، لكن لا يشترط العدالة في هذه الشهادة، وشهادة المستور تكفى.

1 / 253