Explanation of the Etiquette of the Judge

Sadr Shahid d. 536 AH
119

Explanation of the Etiquette of the Judge

شرح أدب القاضي

Investigator

محيي هلال السرحان

Publisher

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Edition Number

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Publication Year

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Publisher Location

بغداد - العراق

فإذا كان النفع في الدنيا والآخرة في ترك الغضب، كان الضرر في الدنيا والآخرة في الغضب، ولأنه إذا غضب لا يمكنه القضاء بحق. وكذا القلق، لأنه اضطراب النفس، والضجر. وهذا إذا كان في موضع الاجتهاد. فأما إذا كان في موضع النص فإنه يقضى؛ لأنه يكون واضحًا، ولا يشتبه عليه الأمر. [٩٢] ثم قال: والتأذي بالناس. يعنى: أن لا يتآذى بكثرة الازدحام والاجتماع على بابه؛ لأنه بتقلد القضاء التزم فصل الخصومة في ما بين الخصوم [٩٣] ثم قال: والتنكر عند الخصوم. يعنى: لا يعبس وجهه، ولا يرفع صوته على الناس. [٩٤] ثم قال:

1 / 232