114

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Editor

محيي هلال السرحان

Publisher

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Edition Number

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Publication Year

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Publisher Location

بغداد - العراق

[٨٤] قال:
فإنه أبلغ في العذر، وأجلى للعمى.
أما [أنه] أبلغ في العذر فإن القاضي لو استعجل، يقول الخصم:
كان لي بينة، أو يقول: كان لي دفعة، ولكن القاضي لم يمهلني.
وأما [كونه] أجلى للعمى فلأن قضاءه بعد ذلك يكون عن بصيرة، لا عن ريبة واشتباه.
[٨٥] ثم قال:
المسلمون عدول بعضهم على بعض.
فظاهر الحديث حجة لأبي حنيفة ﵀، فإن يقول: القضاء بظاهر العدالة يجوز وعندهما لا يجوز.

1 / 227