Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
في الأوليين أو الأخريين، على الأظهر.
تفريع: إذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف.
الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد.
وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط. ومسائله أربع (374).
الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث.
بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد. وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.
الثانية: من شك بين الثلاث والأربع.
بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالأولى (375).
الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع.
بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.
الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع.
بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس.
وها هنا مسائل:
الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على (376) الظن، وكان كالعلم.
الثانية: هل يتعين في الاحتياط (377) " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟
قيل: بالأول: لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والأول أشبه.
الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، (378) قيل: تبطل الصلاة ويسقط
Page 89
Enter a page number between 1 - 1,048