371

Al-Shāmil fī fiqh al-Imām Mālik

الشامل في فقه الإمام مالك

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

وهل تعليقه مكروه أو ممنوع ويؤدب فاعله؟ خلاف. وينجز (١) إن علق بماضٍ ممتنع عقلًا، أو عادة كلو جئت أمس جمعت بين وجودك وعدمك، أو رفعتك للسماء، أو شرعًا على الأصح، كلو جئت قتلتك فإن قصد مبالغة في جائز لم يحنث على الأصح، كأن قصد بالقتل قصاصًا وجب له من أخيه، وكزيد لا يضع عصاه عن (٢) عاتقه وطائره لا يسكت.
وإن كان جائزًا (٣) نجز أيضًا على الأصح، كلو جئت قضيت حقك، وإن كان مستقبلًا ممتنعًا لم يحنث على الأصح، كإن لمست السماء وإن شاء فلان وهو ميت أو حي فمات، وكذا إن شاء هذا الحجر وشهر حنثه، وإن كان محققًا أو (٤) يشبه أن يبلغاه عادة نجز كبعد سنة أو يوم موته (٥)، ثم لا يحنث ثانيًا، ومثله إن لم أمس السماء أو شبهه (٦) اتفاقًا، وفي تنجيزه بما لا صبر عنه بأكل أو شرب غير مقيد (٧) تأويلان، وثالثها: إن أسنده لنفسه انتظر ولغيره نجز، وإن لم يشبه أن يبلغاه لم يحنث على الأصح، كبعد مائتي عام، ولا يلزمه شيء بقوله: طلقتك صغيرًا أو مجنونًا على الأصح، ولا إن علقه على موتها أو موته إلا أن يريد نفي الموت عنه فيحنث كأنت طالق يوم أموت على الأصح، ولا يحنث في إذا مت، وإليه رجع، ونجز إن قال: قبل موتك بشهر.
أشهب: بخلاف قبل موتي بشهر أو إن مت في خمسة أشهر إلا أن يريد نفيه.
أصبغ: وإن قال أنت طالق إن لم يمنعني أبي لم تطلق إن منعه، وأول إن نوى التعليق

(١) في (ق١): (ويتنجز).
(٢) في (ح١، ح٢): (على).
(٣) في (ق١): (ناجزًا).
(٤) في (ح٢): (وفي).
(٥) في (ق١): (موتي).
(٦) في (ق١): (وشبهه).
(٧) في (ح١، ح٢): (معتد).

1 / 413